عاهد في "شومان": 10 آلاف حالة زواج لقاصرات العام الماضي

07-08-2018

بينت المستشارة القانونية في اتحاد المرأة الأردنية، هالة عاهد، ان هناك نحو 10 الاف حالة تزويج قاصرات حصلت العام الماضي، لافتة الى أن مستويات زواج القاصرات لا زالت على ذات المستوى منذ سنين عدة رغم جهود محاربة الظاهرة.

ورأت عاهد أن قانون الأحوال الشخصية، هو من أكثر التشريعات "تمييزا" ضد النساء، كما يتضمن تناقضاً من حيث أهلية المرأة في الزواج؛ وذلك عندما قام باستثناءات زواج القاصرات بعمر 15-18 سنة وأهلية اتخاذها القرار بالقبول أو الرفض.

جاء حديث عاهد في إطار محاضرة بمنتدى عبد الحميد شومان الثقافي، أمس الاثنين، حول "المرأة وغياب العدالة في قانون الأحوال الشخصية"، وقدمتها للجمهور الصحافية رانيا الصرايرة، حيث أشارت إلى أن هناك متسعاً من الوقت لإجراء تعديلات جوهرية على بعض النصوص التشريعية المطروحة قوانينها للنقاش، في مقدمتها قانون العمل والمادة 10 من قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بالزواج المبكر والاستثناءات. وعن الطلاق الذي يوقع على المرأة، قالت عاهد "هناك كثير من الحالات تظلم الزوجة عند الطلاق؛ خاصة فيما يتعلق بحقوقها المالية فالمهر المؤجل قد يقسطه الزوج بدل ان يدفعه دفعة واحدة، ولا تحصل على اجرة مسكن الا إذا كانت حاضنة وهي اجرة قد لا تكفي اجرة المسكن فعليا ويكون الزوج غير ملزم بتهيئة مسكن لها ولأولادها".

واضافت "إذا وقع الطلاق تعسفيا فإن للمحكمة الحكم لها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات دون اي اعتبار لسنوات الزواج او لمساهمة المرأة طيلة سنوات الزواج".

وفي قضايا الحضانة، رأت عاهد أنه يجب الأخذ بالدرجة الاولى بالمصلحة الأهم للطفل، ومن حيث المبدأ لا يجوز ان تحرم الأم من الحضانة لأنها متزوجة من آخر، متسائلة في هذا السياق، فإن كان وضعها الاسري مناسبا ويحقق متطلبات الطفل فلماذا تحرم من حضانة طفلها؟ واستطردت "فالأصل مصلحة الطفل قبل كل شيء". وبحسبها، فإن "الأم أحق بحضانة ولدها وتربيته"، وتستمر حضانة الأم وفق القانون لغاية سن 15 عاماً، لكنها اعتبرت ان الحضانة يجب ألا تكون محلا للمناكفة، كما أنها ليست حقا لأي من الوالدين؛ وإنما هي واجب لتحقيق مصلحة الطفل ورعايته".

ورأت أن الضرورة تقتضي رفع التحفظات على اتفاقية "سيداو" المتعلقة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مبينة في هذا السياق أنه حتى اللحظة لم تتم مناقشة رفع التحفظات عن سيداو بشكل "جدي".

وانتقدت عاهد مبدأ المساواة الذي تراه الحكومة بين الرجل والمرأة، وعدم موافقته على إضافة كلمة الجنس لتعزيز مساواتها مع الرجل.

ودعت عاهد إلى تحقق القضاة قبل إجراء عقد الزواج المكرر بإخطار الزوجة للمثول أمامه لإعلامها بان الزوج عازم على الزواج بأخرى، أو إعلام المرأة المراد الزواج منها بان الزوج متزوج بأخرى.

أما على صعيد الزواج المبكر، اشارت عاهد إلى أن الاستثناءات في تزويج الفتيات مبكراً لم تعد كما نفهما، وأن هناك توسعاً في هذه الظاهرة، رغم القيود التي فرضتها تعليمات دائرة قاضي القضاة في استخدام الاستثناءات.

ونوهت عاهد إلى رفضها الكامل بتزويج القاصرات، "بوصفه واحد من أبرز أشكال العنف ضد الفتيات، ولأنه انتهاك لإنسانيتهن وطفولتهن ويعرضهن لتهديد صحتهن الجسدية والنفسية ويحرمهن من فرص التعليم والعمل اللائق لاحقاً".

بينما اعتبرت عاهد أنه لا يمكن بناء الدولة المدنية بدون ضمانة الحرية لجميع المواطنين بغض النظر عن الجنس، ومنها حرية المرأة ومساواتِها مع الرجل وضرورة حماية حقوة المرأة قانونيا، ولاسيما قانون الأحوال الشخصية بدون تمييز.

كما أوضحت عاهد أن من حق المرأة الأردنية أن تفخر بإنجازاتها التي وصلت إليها، لكن عليها تجاوز العديد من التحديات، وزيادة نسبة مشاركتها بسوق العمل في القطاعين العام والخاص.

ودعت عاهد إلى إعادة النظر بالعديد من الأحكام القانونية بما يخص قضايا الميراث بالنسبة للنساء، لافتة إلى أن ما يسبب هضم حق المرأة في الميراث هو إبقاء الملكية شائعة (باسم المورث دون تقسيمها بين الورثة)، وهي بحسب عاهد من أكثر الوسائل التي تؤدي إلى حرمان المرأة من ميراثها.

من جهتها، طرحت الصرايرة خلال تقديمها عاهد العديد من الأسئلة حول أسباب عدم مناقشة وتأجيل مجلس النواب للمادة (10) من قانون الأحوال الشخصية لعام 2010، خاصة بعد مطالبات عديدة من الهيئات النسوية ومنظمات المجتمع المدني بتعديل مواد القانون، كما تساءلت الصرايرة عن مدى حاجة الأردن، اليوم، لقانون مدني.

وهالة عاهد، محامية مزاولة، مدربة، باحثة ومدافعة عن قضايا حقوق الإنسان وتحديدًا حقوق المرأة، وهي عضوة في اتحاد المرأة الاردنية.